تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر
102
كتاب البيع
« الفصول « 1 » » إلى القول بتعقّب الإجازة ، فيما اختار الآخوند الخراساني قدس سره « 2 » أخذ اللحاظ شرطاً ، وهو حاصلٌ من الأوّل ، وقال المحقّق ضياء الدين قدس سره « 3 » بالحصّة المضافة إلى المتأخّر ، وسلكنا نحن القول بالتقدّم الذاتي ، فهذه كلّها مبانٍ في الكشف لا أقسامٌ له . فلابدَّ أن نعتبرها قسماً واحداً ، ولو قيل بالتعدّد لكان لدينا خمسة أقسامٍ أو ستّة . وللكشف الحكمي مبانٍ ثلاثة : أحدها ما ذكره « جامع المقاصد « 4 » » وتبعه عليه صاحب « الجواهر « 5 » ، » وحاصله أنَّه من حين الإجازة يصحّ العقد الواقع في السابق من الأوّل ، والثاني والثالث أن يُقال : إنَّ الإجازة بوجودها شرطٌ بأحد تصوّرين : الأول : أنَّ هذا الشرط ثابتٌ من الأوّل ، فيصحّ العقد من الأوّل صحّةً فعليّةً . والثاني : أنَّ الإجازة من حين وجودها تصحّح العقد من الأوّل . وفي التعقّب بالإجازة وجهان أيضاً : الأوّل : أنَّ العقد من الآن متعقّبٌ
--> ( 1 ) أُنظر : الفصول الغرويّة : 80 ، السطر : 36 ، المقالة الأُولى : في جملة من المباحث المتعلّقة بالكتاب والسنّة ، القول في الأمر ، تقسيم الواجب إلى مطلقٍ ومشروط . ( 2 ) راجع حاشيته على المكاسب : 59 - 60 ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في العقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، الكلام في الإجازة . ( 3 ) أُنظر : بدائع الأفكار ( الآملي ) 1 : 320 - 232 . ( 4 ) أُنظر : جامع المقاصد 4 : 74 - 75 ، كتاب المتاجر ، المقصد الثاني : في البيع ، الفصل الثاني : المتعاقدان . ( 5 ) أُنظر : جواهر الكلام 22 : 286 - 287 ، كتاب التجارة ، الفصل الثاني : في عقد البيع ، القول في بيع الفضولي .